إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي

246

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )

وَبُسِطَ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى ذَلِكَ هُنَالِكَ ( 1 ) . فَمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، إِذْ جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَالْمُتَكَرِّرَةِ فِي أَوْقَاتٍ شَتَّى ، وَبِحَسَبِ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَأَنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَمَا كَانَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْبِدَعَ مَذْمُومَةٌ . وَلَمْ يَأْتِ فِي آيَةٍ وَلَا حَدِيثٍ تَقْيِيدٌ وَلَا تَخْصِيصٌ ، وَلَا مَا يُفْهَمُ مِنْهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْكُلِّيَّةِ فِيهَا . فَدَلَّ ذَلِكَ دَلَالَةً وَاضِحَةً على أنها على عمومها وإطلاقها . والثالث : إِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ يَلِيهِمْ عَلَى ذَمِّهَا كَذَلِكَ ( 2 ) ، وَتَقْبِيحِهَا وَالْهُرُوبِ عَنْهَا ، وَعَمَّنِ اتَّسَمَ ( 3 ) بِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ تَوَقُّفٌ وَلَا مَثْنَوِيَّةٌ ( 4 ) . فَهُوَ - بِحَسَبِ الِاسْتِقْرَاءِ - إِجْمَاعٌ ثَابِتٌ ، فَدَلَّ ( 5 ) عَلَى أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ لَيْسَتْ بِحَقٍّ ، بَلْ هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ . والرابع : أَنَّ ( 6 ) مُتَعَقِّلَ الْبِدْعَةِ يَقْتَضِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ مُضَادَّةِ الشَّارِعِ ، وَاطِّرَاحِ الشَّرْعِ . وَكُلُّ مَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَمُحَالٌ أَنْ يَنْقَسِمَ إِلَى حَسَنٍ وَقَبِيحٍ ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْهُ مَا يُمْدَحُ وَمِنْهُ مَا يُذَمُّ ، إِذْ لَا يَصِحُّ فِي مَعْقُولٍ وَلَا مَنْقُولٍ اسْتِحْسَانُ مُشَاقَّةِ الشَّارِعِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ هَذَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ الثَّانِي ( 7 ) . وَأَيْضًا فَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ جَاءَ فِي النَّقْلِ اسْتِحْسَانُ بَعْضِ الْبِدَعِ ، أَوِ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِهَا عَنِ الذَّمِّ لَمْ يُتَصَوَّرْ ، لِأَنَّ الْبِدْعَةَ طَرِيقَةٌ تضاهي المشروعة ( 8 ) من غير

--> ( 1 ) تناول المؤلف هذه المسألة في كتاب الموافقات ، ضمن مسائل العموم والخصوص وقد ذكر من أمثلتها الآية التي ذكرها هنا وهي قوله تعالى : { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم : " لا ضرر ولا ضرار " إلى غير ذلك ( 3 / 306 ) . ( 2 ) ساقطة من ( ت ) . ( 3 ) في ( م ) و ( خ ) و ( ت ) : " ارتسم " . ( 4 ) في ( غ ) : " ثنوية " . ( 5 ) في ( ر ) : " يدل " . ( 6 ) كتبت في ( ت ) فوق السطر . ( 7 ) وذلك عند ذكر ما يدل على ذم البدع من النظر . ( ص 67 - 69 ) . ( 8 ) أي تضاهي الطريقة المشروعة .